كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن انفردَ واحدٌ: حَلَفَها (¬1).
وإن جاوزوا خمسين: حلف خمسون، كلُّ واحدٍ يمينًا (¬2).
وسيدٌ كوارِثٍ (¬3).
ويُعتبَرُ حضورُ مدَّع ومُدَّعى عليه: وقتَ حَلفٍ؛ كبيِّنةٍ عليه (¬4). لا موالاةُ الأيمان، ولا كونهُا في مجلسٍ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أثلاثًا بقدر إرثهما (¬6).
* قوله: (حلف خمسون) وهل تخرجُ تلك الخمسون بالقرعة، أو باختيارهم لها؛ كما هو ظاهرُ الحديث، وإن (¬7) لم يكن نصًا في ذلك؟ (¬8).
* قوله: (ولا كونُها في مجلس)؛ أي: ولا في زمان واحد. وتَرَكَه؛ لظهوره
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 626) مع الممتع، والفروع (6/ 56)، وكشاف القناع (8/ 2979).
(¬2) المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 56)، وكشاف القناع (8/ 2979).
(¬3) الفروع (6/ 57).
(¬4) الفروع (6/ 57)، والمبدع (9/ 41)، وكشاف القناع (8/ 2979).
(¬5) في المسألة وجهان. الفروع (6/ 56)، والإنصاف (10/ 147)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2980).
(¬6) في "د": "إرثها".
(¬7) في "ج" و"د": "وأنه".
(¬8) والحديث هو قولُ المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُقْسِمُ خمسونَ منكُمْ على رجلٍ منهم، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الديات، باب: القسامة برقم (6898 و 6899) (12/ 231).
وأخرجه مسلم، كتاب: القسمة، باب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) (11/ 147).
وهذا اللفظ لمسلم.

الصفحة 199