كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وعلى عاقلته الدية (¬1)، لكن: لو كان الرامي ذميًّا، فأسلم بين رمي وإصابة: ضمن المقتول في ماله.
ومن قتل بسبب: كحفر بئر، ونصب سكين أو حجر أو نحوه، تعديًا -إن قصد جنايةً-: فشبه عمد، وإلا: فخطأ.
وإمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها -من مدعي مشيخة، ونحوه-: فقاتل نفسه، ومع (¬2) ظن أنها لا تقتل: شبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بَشِمَ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعلى عاقلته [الدية]) (¬4) هذا أيضًا شبيه بشبه العمد، والفارق بينهما إنما هو التخفيف والتغليظ في الدية (¬5).
* قوله: (ضمن المقتول في ماله) دون مال عاقلته لمباينته دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع دية المقتول، فوجبت (¬6) في مال الجاني (¬7).
* قوله: (بمنزلة من أكل حتى بشم) (¬8) [راجع لقوله: (فقاتل نفسه)؛ أيْ:
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 405) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866)، وانظر: المحرر (2/ 124)، والفروع (5/ 480).
(¬2) في هامش [م/ 256/ ب] ما نصه: (أيْ: عاصٍ، وأما مع ظنه: فلا).
(¬3) المبدع (8/ 250 - 251)، وكشاف القناع (8/ 2865 - 2866)، وانظر: المحرر (2/ 124)، والفروع (5/ 408).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) كما سبق.
(¬6) في "أ": "فوجب".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 137)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 272).
(¬8) في "د": "يشم".
الصفحة 20