كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومتى حَلَفَ الذكورُ: فالحقُّ -حتى في عمدٍ- للجميع (¬1).
وإن نَكَلُوا، أو كانوا كلُّهم خَناثى، أو نساءً: حلف مُدَّعًى عليه خمسين، وبرئَ، إن رَضُوا (¬2)، ومتى نَكَلَ: لزمَتْه الديةُ (¬3). وليس للمدَّعي -إن ردَّها عليه- أن يحلفَ (¬4).
وإن نَكَلُوا، ولم يرضَوْا بيمينه: فدى الإمامُ القتيلَ من بيتِ المال (¬5)؛ كميت في زَحْمَةٍ؛ كمجُمُعةٍ، وطَوافٍ (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من مسألة المكان.
* قوله: (كَمَيتٍ (¬7) في زحمةٍ؛ كجمعةٍ، وطوافٍ). . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 57)، والإنصاف (10/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2977).
(¬2) وقيل: إن الخناثى لهم مدخل في القسامة. وعند ابن عقيل: تُقسِمُ الأنثى في الخطأ، وفي الخنثى وجهان، ورجح المرداوي في تصحيح الفروع أنه لا مدخلَ له في القسامة. راجع: المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 630) مع الممتع، والفروع (6/ 57)، ومعه تصحيح الفروع، والإنصاف (10/ 143)، وكشاف القناع (8/ 2977 - 2978).
(¬3) وعنه: يفديه الإمام من بيت المال. وعنه: يحبس حتى يحلف، أو يُقر. المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 631) مع الممتع، والفروع (6/ 57)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2981).
(¬4) الفروع (6/ 58)، والإنصاف (10/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2981).
(¬5) المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 630) مع الممتع، والفروع (6/ 57)، وكشاف القناع (8/ 2981).
(¬6) فإنهما يفديهما الإمام من بيت المال. وعنه: أنهما هدر. وعنه: أنهما هدر في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليًا. ونقل عبد اللَّه: لا بأس أن يديه سلطان. قال أبو بكر: فهذا استحباب. راجع: الفروع (6/ 57 - 58)، والإنصاف (10/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2981).
(¬7) في "ب": "فكميت".