كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

(31) كِتَابُ الحُدُودِ
وهي: جمع "حَدٍّ"، وهو: عقوبةٌ مُقَدَّرةٌ شَرْعًا في معصيةٍ؛ ليُمْنَعَ من الوقوعِ في مثلِها (¬1).
ولا يجبُ إلا على مكلَّفٍ، ملتزِمٍ، عالمٍ بالتحريمِ (¬2).
وإقامتُه لإمامٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب (¬3) الحدود
* قوله: (ملتزِم)؛ أي: أحكامَ المسلمين، فدخل الذميُّ، وخرج الحربيُّ، والمستأمن (¬4)، والمعاهد، لكن تقدم في الهدنة: أنه (¬5) تؤخذ بحد الآدميِّ دون حدّ اللَّه تعالى (¬6).
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (369)، وكشاف القناع (9/ 2983).
(¬2) المقنع (5/ 633) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2983).
(¬3) في "ب": "قوله: كتاب".
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 350)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 236)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218، وكشاف القناع (9/ 2983).
(¬5) في "أ" زيادة: "أنه".
(¬6) منتهى الإرادات (1/ 328)، وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 336)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 218.

الصفحة 205