كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ونائبِه مطلقًا (¬1). وتحرُمُ شفاعةٌ وقبولُها، في حَدٍّ للَّه تعالى، بعدَ أن يبلُغَ الإمامَ.
ولسيدٍ حُرٍّ مكلَّفٍ، عالمٍ به، وبشروطِه -ولو فاسقًا، أو امرأةً- إقامتُه بجَلْدٍ (¬2)، وإقامةُ تعزيرٍ على رقيقٍ كُلُّه له -ولو مكاتَبًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا) سواءٌ كان للَّه، أو لآدميٍّ (¬3)، وسواء كان المقام عليه حُرًا، أو رقيقًا.
* قوله: (ولسيدٍ حُرٍّ)، لا مكاتَبٍ (¬4)، ولا مبعَّضٍ.
* [قوله] (¬5): (إقامتُه بجَلْدٍ)، لا بالرجم؛ لانتفاء شرط الإحصان؛ إذ من شرطه الحرية (¬6).
* قوله: (ولو مكاتَبًا) (تبع فيه التنقيح، وهو مبني على ضعيف؛ كما في
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 164)، والفروع (6/ 61)، والمبدع (9/ 43)، وكشاف القناع (9/ 2984).
(¬2) وعنه: ليس للسيد إقامة حدٍّ بحالٍ. وفي وجه: ليس للفاسق ولا للمرأة إقامته أيضًا. راجع: المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 636) مع الممتع، والفروع (6/ 61)، والمبدع (9/ 44)، وكشاف القناع (9/ 2984).
(¬3) معونة أولي النهى (8/ 350)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 336)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.
(¬4) المحرر (2/ 164)، الفروع (6/ 61)، وقال: الأصح. والإنصاف (10/ 153)، قال: وهذا المذهب، وكشاف القناع (9/ 2984).
والوجه الثاني: أن المكاتب يملكه. المحرر (2/ 164)، والإنصاف (10/ 153)، قال: ويحتمل أن يملكه المكاتب، وهو وجه ورواية في الخلاصة.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) كما سيأتي في قول المصف عند تعريفه للمحصن. انظر: منتهى الإرادات (2/ 462).
الصفحة 206