كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وتحرُمُ إقامتهُ بمسجدٍ (¬1)، أو أن يُقيمَهُ إمامٌ أو نائبُه بعلمِه (¬2)، أو وَصِيٌّ على رقيقِ مولِّيهِ كأجنبي (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتحرُم إقامتُه بمسجد) يردُّ عليه قصةُ ماعز (¬4)؛ حيث رُجم (¬5) في مصلَّى العيد، وهو مسجدٌ عندنا، فانظر: ما الجواب؟ وقد يقال: إن معنى قولهم: "مصلَّى العيد مسجدٌ": أن له حكمَ المسجد في الجملة، لا من كلِّ وجه، أو يقال: هذه خصوصية للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فليحرر (¬6).
¬__________
(¬1) وقيل: يكره. الإنصاف (15/ 154 - 155)، وانظر: المحرر (2/ 164)، وكشاف القناع (9/ 2985).
(¬2) المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 637) مع الممتع، والفروع (6/ 63)، وكشاف القناع (9/ 2985).
(¬3) الفروع (6/ 63)، والإنصاف (10/ 151)، وكشاف القناع (9/ 2985)، وفي المبدع (9/ 45): في المسألة وجهان. وقال في الإنصاف: قولان.
(¬4) وماعز هو: ماعز بن مالك الأسلمي المدني، له صحبة، وهو الذي أصاب الذنبَ، ثم ندمَ، فأتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاعترف عنده، وكان محصَنًا، فأمر به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرُجم، وقال: "لقد تابَ توبةً لو تابها جمعٌ من أمتي، لأجزأَتْ عنهم"، وهو الذي كتب له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتابًا بإسلام قومه، روى عنه ابنُه عبد اللَّه حديثًا واحدًا، وقيل اسمه: عريب، وماعز لقب. الطبقات الكبرى (4/ 324 - 325)، والإصابة (6/ 16، 7/ 153).
(¬5) حين اعترف بالزنا وهو محصن، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمه. أخرجه البخاري، كتاب: الحدود، باب: رجم المحصن (6812) (11/ 117)، وأخرجه مسلم، كتاب: الحدود، باب: حد الزنى (2) (1694) (11/ 197).
(¬6) ذكر ابن حجر في فتح الباري: أن المراد من قولهم: (رجمه بالمصلى): أن الرجم وقع عنده، لا فيه، وقد ورد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم اليهوديين عند باب المسجد، وفي رواية أنهما رُجما قريبًا من موضع الجنائز قربَ المسجد، وفي حديث أم عطية الأمرُ بخروج النساء حتى الحيَّض في العيد إلى المصلى، ومعلوم أنه لا يراد منه دخولُهم المصلى. فتح الباري (12/ 129 - 130).

الصفحة 208