كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولا يَضمنُ مَنْ ليس له إقامتُه، فيما حَدُّه الإتلافُ (¬1).
ويُضْرَبُ الرجلُ قائِمًا بسوطٍ -لا خَلَقٍ، ولا جديدٍ- بلا مَدٍّ، ولا رَبْطٍ، ولا تجريدٍ (¬2).
ولا يُبالَغ في ضربٍ، ولا يُبدي ضاربٌ إِبْطَه في رفعِ يَدٍ (¬3).
وسُنَّ تفريقُه على الأعضاء، ويُضرَبُ من جالسٍ ظهرُه وما قارَبَهُ. وبجبُ اتِّقاءُ وجهٍ، ورأسٍ، وفَرْجٍ، ومَقْتَلٍ (¬4).
وامرأةٌ كرجلٍ، إلا أنها تُضرب جالسةً، وتُشَدُّ عليها ثيابُها، وتُمسَكُ يداها (¬5).
ويُجزئُ بسوطٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بَسْوط) (¬6)؛ أي: من نوع الشجر، لا من الجِلْد، وأن يكون لا ثمرَ له (¬7).
¬__________
(¬1) الإنصاف (10/ 150)، وكشاف القناع (9/ 2984).
(¬2) وعنه: يضرب جالسًا. وعنه: يجوز تجريده. المحرر (2/ 164)، والفروع (6/ 63)، والمبدع (9/ 47)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2986).
(¬3) الفروع (6/ 63)، والمبدع (9/ 47)، وكشاف القناع (9/ 2986)، وانظر: المحرر (3/ 164).
(¬4) المحرر (2/ 164)، والفروع (6/ 63)، وانظر: المقنع (5/ 638) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2986 - 2987).
(¬5) المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 639) مع الممتع، والفروع (6/ 64)، وكشاف القناع (9/ 2987 و 2990).
(¬6) في "د": "سوط".
(¬7) المبدع (9/ 47)، ومعونة أولي النهى (8/ 355)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 337)، =
الصفحة 209