كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو ضَعْفٍ (¬1).
فإن كانَ جَلْدًا، وخيفَ من السوطِ: لم يتعيَّنْ، فيُقامُ بطرفِ ثوبٍ، وعُثْكولِ نخلٍ (¬2).
ويؤخَّرُ لسُكْرٍ حتى يَصْحُوَ. فلو خالفَ: سقطَ إن أَحَسَّ، وإلَّا: فلا. ويؤخَّرُ قطعٌ خَوْفَ تَلَفٍ (¬3).
ويحرُم -بعدَ حدٍّ- حبسٌ، وإيذاءٌ بكلامٍ (¬4).
ومن ماتَ في تعزيرٍ، أو حَدٍّ بقطعٍ أو جَلْدٍ -ولم يلزمْ تأخيرهُ- فهَدرٌ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ضعفٍ)؛ بأن كان نِضْوَ الخِلْقة؛ كما عبر به في الإقناع (¬6).
* قوله: (ولم يلزم تأخيرُه) قال شيخنا في الحاشية: "ينبغي عودُه للقطع
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 164)، والمبدع (9/ 49)، وكشاف القناع (9/ 2987).
(¬2) وقيل: بعثكول فيه مئة شمراخ. الفروع (6/ 64 - 65)، والمبدع (9/ 50)، وكشاف القناع (9/ 2988)، وانظر: المحرر (2/ 164).
(¬3) الإنصاف (10/ 159)، وكشاف القناع (9/ 2989)، وانظر: المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 65)، وفي المبدع (9/ 49). ويحتمل عدم سقوطه لو خالف.
(¬4) وفي الأحكام السلطانية: من لم ينزجر بالحدّ، وأضرَّ بالناس، فللوالي -لا القاضي- حبسُه حتى يتوب. وفي بعض النسخ: حتى يموت. الفروع (6/ 64)، والإنصاف (10/ 158)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2987).
(¬5) المحرر (2/ 164)، والمقنع (5/ 642) مع الممتع، والفروع (6/ 65)، وكشاف القناع (9/ 2989).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.

الصفحة 212