كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومن زادَ -ولو جلدةً (¬1) - أو في السوطِ، أو اعتمدَ في ضربه (¬2)، أو بسوطٍ لا يحتملُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقط؛ لأنه هو الذي [يلزم] (¬3) تأخيرُه على ما مر". انتهى.
أقول: ذكر المصنف في غير هذا الباب: أن الحامل لا يقام عليها الحدُّ حتى تضعَ، وتسقيَ ولدها اللِّبَأَ (¬4)، فقد لزمَ تأخيرُ الحدِّ في بعض المواضع، كما لزم تأخيرُ القطع (¬5) في بعض المواضع، فلا حاجةَ إلى التخصيص، ثم رأيت المحشِّيَ تنبه لذلك، فحمله على العموم في شرحه (¬6)، وعدل عما صنعه في الحاشية (¬7)، فارجع إليه.
* قوله: (أو في السوط)؛ أي: ضربه بسوطٍ زائدٍ في الكيفية على ما قُدِّر شرعًا (¬8).
* وقوله: (أو بسوطٍ لا يحتمله)؛ أي: أو ضربه بسوطٍ مساوٍ لما قدر شرعًا، وهو لا يحتمل الضرب به؛ لمرضٍ أو نحوه. كذا يؤخَذ من شرح
¬__________
(¬1) ضمنه بديته. وقيل: بنصفها. وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين. راجع: المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 642) مع الممتع، والفروع (6/ 65)، والمبدع (9/ 51)، وكشاف القناع (9/ 2989).
(¬2) ضمنه بديته. وعنه: بنصفها. وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين. الفروع (6/ 65)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2989).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬4) وذلك في باب استيفاء القصاص. منتهى الإرادات (2/ 406).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "المقطع".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 339).
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.
(¬8) كشاف القناع (9/ 2989).

الصفحة 213