كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وتعمُّدُ إمامٍ لزيادةٍ: شِبْهُ عمدٍ، تحملُه عاقلتُه (¬1).
ولا يُحْفَرُ لرجمٍ ولو لأنثى، وثبتَ ببيِّنةٍ (¬2).
ويجب في حدِّ زِنًا حضورُ إمامٍ، أو نائبِه (¬3)، وطائفةٍ من المؤمنين -ولو واحدًا (¬4) -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (تحمله عاقِلَتُه)، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر (¬5).
* قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو (¬6).
* قوله: (ولو واحدًا) (¬7)؛ لأن الطائفة تطلق عليه،. . . . . .
¬__________
(¬1) وقيل: كخطأ: فيه الروايتان. الفروع (6/ 66)، والمبدع (9/ 51).
وانظر: كشاف القناع (9/ 2989).
(¬2) وقيل: يحفر للمرأة إلى الصدر إذا رجمت ببينةٍ. وقيل: يحفر للمرأة مطلقًا؛ لأنها عورة، وفيه سترٌ لها؛ بخلاف الرجل.
الفروع (6/ 66)، والمبدع (9/ 52)، وانظر: المحرر (2/ 165)، وكشاف القناع (9/ 2989 - 2995).
(¬3) وقال أبو بكر: لا يجب استدلالًا بقول ماعز -رضي اللَّه عنه-: "ردوني إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي غروني"؛ فإنه يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحضر.
الفروع (6/ 66)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2995).
(¬4) واختار في البلغة: اثنان؛ لأن الطائفة: الجماعة، وأقلها أثنان.
الفروع (6/ 66)، والإنصاف (10/ 162)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2990).
(¬5) وقد سبق في باب كفارة القتل. انظر: منتهى الإرادات (2/ 451)، وانظر: المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 30)، والإنصاف (10/ 138)، وكشاف القناع (9/ 2970).
(¬6) هذا يؤخذ من شرح منتهى الإرادات (3/ 340).
(¬7) في "أ" و"ب" و"ج": "واحدٌ".

الصفحة 215