كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومن قالَ لحاكمٍ: "أصَبْتُ حَدًّا"، لم يلزمْهُ شيءٌ (¬1).
والحدُّ كفّارةٌ لذلك الذَّنبِ (¬2).
* * *

1 - فصل
وإن اجتمعتْ حدود للَّه تعالى من جنسٍ؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مِرارًا، تداخَلَتْ: فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ (¬3).
ومن أجناس -وفيها قتلٌ- استُوفي وحدَه. وإلَّا: وجب أن يُبدأ بالأَخَفِّ فالأَخَفِّ (¬4).
ويُستوفى حقوقُ آدميٍّ كلُّها، ويُبدأ -بغيرِ قتلٍ- الأخفُّ فالأخفُّ، وجوبًا (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬6)
¬__________
= فأكثر، على الصحيح من المذهب.
(¬1) المصدران السابقان.
(¬2) الفروع (6/ 67)، والمبدع (9/ 53)، وكشاف القناع (9/ 2994).
(¬3) المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 68)، والمبدع (9/ 54)، وكشاف القناع (9/ 2991).
(¬4) المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 147) مع الممتع، والفروع (6/ 68)، وكشاف القناع (9/ 2991).
(¬5) المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 68)، والمبدع (9/ 54 - 55)، وكشاف القناع (9/ 2991 - 2992).
(¬6) في اجتماع الحدود.

الصفحة 217