كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وكذا لو اجتمعَتْ مع حدود اللَّه تعالى: ويُبدأ بحقِّ آدميٍّ (¬1).
فلو زنى، وشرب، وقَذَفَ، وقَطَعَ يدًا: قُطع، ثم حُدَّ لقذفٍ، ثم لشربٍ، ثم لزنًى (¬2).
لكن: لو قَتَل وارتدَّ، أو سرقَ وقطعَ يدًا: قُتل، أو قُطع، لهما (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ([وقطع] (¬4) يد أقطع) (¬5)؛ لأنه حقُّ آدمي اتفاقًا (¬6).
* قوله: (ثم حُدَّ لقذفٍ)؛ لأنه مختلَف في كونه حقَّ آدميٍّ (¬7).
* قوله: (ثم لشربٍ) (¬8)؛ لأنه أخفُّ (¬9) من الزنى (¬10).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 648) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2992).
(¬2) وقيل: يؤخر القطع، ويؤخر شرب عن قذف إن قيل: حده أربعون. الفروع (6/ 86)، والإنصاف (10/ 165)، وانظر: المحرر (2/ 165)، وكشاف القناع (9/ 2992).
(¬3) وقيل: يقتل، أو يقطع للقود خاصة. المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 86)، والمبدع (9/ 56).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬5) في "ط": "يدًا قطع"، وهو الصحيح.
وفي "أ": "يد بقطع"، وفي "ب": "يد أبقطع"، وفي "ج" و"د": "يد أقطع".
(¬6) المبدع في شرح المقنع (9/ 56)، ومعونة أولي النهى (8/ 369)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 341)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2992).
(¬7) المصادر السابقة.
(¬8) في "د": "الشرب".
(¬9) في "ب" و"ج" و"د": "أحق".
(¬10) المبدع (9/ 56)، وكشاف القناع (9/ 2992).
الصفحة 218