كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
3 - فصل
ويقتل العدد بواحد: إن صلح فعل كلٍّ للقتل به (¬1). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ووجه قتل الأول عند إقراره: (عدم التهمة ومصادفته الدعوى)، شرح شيخنا على المتن (¬2).
فصل (¬3)
* قوله: (ويقتل العدد بواحد. . . إلخ) لحديث علي -كرم اللَّه وجهه (¬4) -: (لو تمالأ أهل صنعاء على قتل واحد لقتلتهم به) (¬5).
* قوله: (به) متعلق بفعل؛ أيْ: إن صلح فعل كل واحد به للقتل،
¬__________
(¬1) وعنه: لا. المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 407) مع الممتع، والفروع (5/ 475)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2867). وزاد في المحرر والفروع: (وتلزمهم دية بينهم).
(¬2) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 273)، كما ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (8/ 138).
(¬3) في قتل الجماعة بالواحد، وفي الإكراه على القتل، وفيمن أذن له أو أمر بالقتل أو الجرح.
(¬4) هذه العبارة من غلو الشيعة في علي -رضي اللَّه عنه- وخصصوه بهذا دون غيره من الصحابة -مع أنه يشارك غيره- من قولهم: أنه لم يطلع على عورة أحد، أو لم يسجد لصنم قط.
(¬5) الأثر المشهور عن عمر -رضي اللَّه عنه- وقد أخرجه مالك في الموطأ، باب: ما جاء في الغلية والسحر من كتاب: العقول (3/ 73)، والشافعي في الأم في كتاب جراح العمد في الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح (6/ 24)، والبيهقي في كتاب: الجنايات، باب: النفر يقتلون الرجل (8/ 41)، وعبد الرزاق في مصنفه باب النفر يقتلون الرجل (9/ 475)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 259)، قال ابن حجر في فتح الباري (12/ 227): وهذا الأثر موصول إلى عمر، وأما المروي عن علي -رضي اللَّه عنه- فهو ما أخرجه البيهقي في الباب نفسه (8/ 41)، عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال: خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله. . .، فأتوا به عليًّا -رضي اللَّه عنه- قال سعيد: وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا. . . فأمر بهم علي -رضي اللَّه عنه- فقتلوا، وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (7/ 261).