كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا تَعصم الأشهرُ الحُرُمُ شيئًا من الحدودِ والجناياتِ (¬1). وإذا أتى غازٍ حَدًّا، أو قَوَدًا، بأرضِ العدوِّ: لم يؤخَذْ به حتى يرجعَ إلى دارِ الإسلام (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 70)، والإنصاف (10/ 168)، وكشاف القناع (9/ 2994).
(¬2) لم يؤاخذ به حتى يرجع إلى دار الإسلام. وقال أبو طالب: لا يقام عليه شيء ما دام ذلك حدث منه في دار العدو.
الفروع (6/ 71)، وانظر: المحرر (2/ 66)، والإنصاف (10/ 169)، وكشاف القناع (9/ 2994).

الصفحة 220