كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
1 - بابُ حَدِّ الزِّنى
وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ، أو دُبُرٍ (¬1).
إذا زنى مُحْصَنٌ: وجبَ رجمُهُ حتى يموتَ. ولا يُجْلَدُ قبلَه، ولا يُنفى (¬2).
و"المحصَنُ": مَنْ وَطِئَ زوجتَه بنكاحٍ صحيح -ولو كتابيةً- في قُبُلها -ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، ونحوِه- وهما مُكلَّفان حُرَّانِ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حدِّ الزِّنى
* قوله: (وجب رَجْمُه) بالحجارة المتوسطة كالكفِّ، لا أكبر كالصخر، ولا أصغر كالحصى (¬4).
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (371)، والمبدع (9/ 60)، وكشاف القناع (9/ 2995).
(¬2) والرواية الثانية: "يجلد قبله، ثم يرجم". الفروع (6/ 73) وانظر: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 655) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2995 - 2996).
(¬3) وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يحصل الإحصانُ بوطئه في حيضٍ وصومٍ وإحرامٍ ونحوه. راجع: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 655) مع الممتع، والفروع (6/ 74)، وكشاف القناع (9/ 2996).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 342)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2996).
الصفحة 221