كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

-ولو ذمِّيين أو مستأمنين-، ولا يسقط بإسلام، وتصير هي -أيضًا- مُحصَنَةً (¬1).
ولا إحصانَ لواحدٍ منهما، مَعَ فَقْدِ شيءٍ مما ذُكر (¬2).
ويثبُتُ بقولِه: "وَطِئْتُها"، أو: "جامعتُها"، أو: "دخلتُ بها". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مستأمنين)؛ أي: في ثبوت الإحصان، لا في وجوب الحد وإقامتِه (¬3)؛ لمنافاته ما تقدم في أول (¬4) كتاب الحدود من قوله: (ملتزم. . . إلخ) (¬5)، وفي باب الهدنة من أنه لا يقام عليه حدٌّ للَّه كحدِّ الزنى ونحوِه (¬6)، لكن هذا الحملَ يخالفه قولُه في شرحه هنا: (ويُحَدُّ المستأمنُ إذا زنى وهو مسلم، أو ذمي) (¬7)، ويمكن الجواب عنه؛ بأنا لم نُقم عليه الحدَّ [إلا] (¬8) في حال كونه ملتزِمًا لأحكامنا، لا في حال كونِه مستأمنًا (¬9).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 2996 - 2997)، وانظر: المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 74)، والإنصاف (10/ 172).
(¬2) وفي تحصين البالغ بوطء المراهقة، وتحصينِ البالغة بوطء المراهق وجهان. المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 74)، وانظر: المقنع (5/ 655) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2996).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 343).
(¬4) في "ب": "أو".
(¬5) منتهى الإرادات (2/ 456).
(¬6) منتهى الإرادات (1/ 328).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 378).
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬9) أشار لهذا الاختلاف، وأجاب عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 343)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 219، كما أشار لذلك أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته =

الصفحة 222