كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
لا بولدِه منها مع إنكارِ وَطْئِها (¬1).
وإن زنى حرٌّ غيرُ محصَنٍ: جُلدَ مِئةً، وغُرِّب عامًا (¬2)، ولو أنثى، بمَحْرَمٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بولده منها مع إنكار وطئِها)؛ لأن الإحصانَ لا يثبتُ إلا بالوطء المحقق؛ بخلاف إلحاق الولد، فإنه يكفي فيه مجردُ الإمكان (¬3)، فتدبر.
* [قوله] (¬4): (وغُرِّبَ عامًا) من غير حبسٍ في المغرَّبِ [إليه] (¬5)، فإن رجع قبل أن يمضي العام، أُعيد (¬6)، وليس لازمًا أن يُعاد إلى محلِّ تغريبه الأولِ، ولذلك لو رجعَ بعد تمام العامِ، ثم زنى، وأُريد تغريبه، فليس لازمًا أن يغرب في غير محله الذي غُرِّب إليه أولًا، فليحرر.
* [قوله] (¬7): (بمحرم)؛ أي: ويكون تغريب الأنثى بمحرم (¬8).
¬__________
= على منتهى الإرادات لوحة 544 - 545.
(¬1) في وجه: لا يثبت الإحصان بقوله: "دخلت بها". المحرر (2/ 156)، وكشاف القناع (9/ 2997)، وانظر: المقنع (5/ 656) مع الممتع، والفروع (6/ 47).
(¬2) وعنه: لا يجب عليه إلا جلد مئة فقط. الفروع (6/ 74)، والمبدع (9/ 64)، وانظر: المحرر (2/ 152)، وكشاف القناع (9/ 2997).
(¬3) معونة أولي النهى (8/ 381)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 343)، وكشاف القناع (9/ 2997).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2997 - 2998).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) معونة أولي (8/ 382)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 344).