كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن زنى قِنٌّ: جُلِدَ خمسين، ولا يُغرَّب، ولا يُعيَّرُ.
ويُجلَدُ ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ (¬1).
وإن زنى محصَنٌ ببِكْرٍ: فلكلٍّ حَدُّه (¬2)، وزانٍ بذاتِ مَحْرمٍ كبغيرِها (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يُعَيَّر)؛ أي: زانٍ (¬4)، وليس الضمير راجعًا للقِنِّ؛ لقصوره (¬5).
* قوله: (ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ) (فالمنضَّف يُجلَد خمسًا (¬6) وسبعين جلدة، ويغرَّب نصفَ عام نصًا، ويُحسب زمنُ التغريب عليه من نصيبه الحر). شرح (¬7).
* قوله: (فلكلٍّ حَدُّه)، لكن لا تُحد هي إلا (¬8) إذا كانت مطاوعة -كما تقدم مرارًا-.
¬__________
= فيجب إذ ذاك أخذُه معها، سواء كان بأجرة، أو متبرعًا. اهـ).
(¬1) والوجه الثاني: لا يغرَّب المبعَّضُ. راجع: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 659 - 660) مع الممتع، والفروع (6/ 75)، وكشاف القناع (9/ 2998 - 2999).
(¬2) الفروع (6/ 74)، والمبدع (9/ 64)، وكشاف القناع (9/ 2999).
(¬3) وعنه: كلواط. وعنه: يقتل، ويؤخد ماله؛ لحديث البراء، وعند أبي بكر عن أحمد: أن حديث البراء للمستحل، وأن غير المستحل كزانٍ. وعنه: يرجم بكرًا كان أو ثيبًا. راجع: المحرر (2/ 153)، والفروع (6/ 77)، والمبدع (9/ 67)، وكشاف القناع (9/ 3000).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 344)، وحاشية الشيخ عثمان المجدي على منتهى الإرادات لوحة 545.
(¬5) في "ب": "لقصور".
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "خمس".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 344)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 384)، وكشاف القناع (9/ 2999).
(¬8) في "أ" زيادة: "إلا".
الصفحة 225