كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
1 - فصل
وشروطُه ثلاثةٌ (¬1):
1 - تغييبُ حَشَفَةٍ أصليةٍ، ولو من خَصِيٍّ، أو قدرِها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬2)
* قوله: (تغييب (¬3) حَشَفَةٍ أصليةٍ)؛ أي: بدون حائل؛ كما يؤخذ من قول أبي بكر (¬4): "يوجب الغسل" (¬5).
¬__________
= في محاسن أم البراهين". وجمع ما علقه خلال إلقاء دروسه في جامع ابن طولون بالقاهرة- على تفاسير البيضاوي والزمخشري وأبي السعود في كتاب سمي: حاشية الغنيمي في التفسير. كانت وفاته سنة 1044 هـ. خلاصة الأثر (1/ 312).
(¬1) وزاد البهوتي في كشاف القناع شرطًا رابعًا: أن يكون الزاني مكلفًا، فلا حد على صغير، ولا مجنون. كشاف القناع (9/ 3001).
(¬2) في شروط حد الزنى، وما يترتب عليها.
(¬3) في "ج" و"د": "تغيب".
(¬4) هو: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال، صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وسمع عن جماعة عن أصحاب الإمام أحمد مسائلهم لأحمد، ورحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائله وسماعها ممن سمعها منه، وممن سمعها ممن سمعها منه، فنال منها إلى ما لم يسبقه إليه سابق، ولم يلحقه بعدُ لاحق، وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالتقدم والفضل. حدَّث عنه جماعة، منهم: أبو بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال، وغيره. توفي في يوم الجمعة ليومين خليا عن شهر ربيع الآخر، سنة 311 هـ، ودفن إلى جنب قبر شيخه المروذي عند رِجْلِ أحمد. طبقات الحنابلة (2/ 12 - 15).
(¬5) كشاف القناع (8/ 3001).
قال أبو بكر في اللوطي: لو قتل بلا استتابة: لم أرَ به بأسًا، وأنه لما كان مقيسًا على الزنى في الغسل، كذلك في الحد، وأن الغسل قد يجب ولا حد؛ لأنه يدرأ بالشبهة؛ بخلاف الغسل. =