كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
لعدمٍ في فرجٍ أصليٍّ، من آدميٍّ حَيٍّ، ولو دُبُرًا (¬1).
2 - انتفاءُ الشُّبهةِ (¬2).
فلو وَطِئ زوجَتَه في حيضٍ، أو نفاسٍ أو دُبُرٍ (¬3) أو أَمَتَة المحرَّمَةَ أبدًا برضاعٍ أو غيرِه، أو المزوَّجَةَ (¬4)، أو المعتدَّةَ، أو المرتدَّةَ، أو المجوسيةَ، أو أَمَةً له أو لولدِه أو مكاتَبِهِ، أو لبيتِ المالِ فيها شِرْكٌ (¬5)، أو في نكاحٍ أو ملكٍ مختلَفٍ فيه يَعتقدُ تحريمَهُ (¬6): كمتعةٍ، أو بلا وليٍّ (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= نقل هنا عن أبي بكر: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 76)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 67)، وقالا بعد ذلك: (فدل على أنه يلزم من نفي الغسل: الحدُّ، وأَوْلى). وقال البهوتي في كشاف القناع (9/ 3001) بعد أن نقل ذلك عنهم: (فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه بحائل).
(¬1) الفروع (6/ 78)، وانظر: المحرر (2/ 153)، والمقنع (5/ 663) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3001).
(¬2) المحرر (2/ 153)، والمقنع (5/ 664) مع الممتع، والفروع (6/ 78)، وكشاف القناع (9/ 3002).
(¬3) فلا حد. المصادر السابقة.
(¬4) فلا حد. وعنه: يحد، وعنه: يعزر. المحرر (2/ 153)، والفروع (6/ 78)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3002).
(¬5) فلا حد. المصادر السابقة.
(¬6) فلا حد. والرواية الثانية: يحد. المحرر (2/ 153)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3002).
(¬7) كشاف القناع (9/ 3002)، وانظر: المحرر (2/ 153)، والفروع (6/ 78).