كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإلا -ولا تواطؤ-: فلا (¬1) ولا يجب -مع عفو- أكثر من ديةٍ (¬2)، وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مئة: فسواءٌ (¬3).
وإن قطع واحد من كوع، وآخر (¬4) من مرفقٍ -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع] (¬6) في غيرهما.
* قوله: (مع عفو)؛ أيْ: إلى مال.
* قوله: (فسواء)؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح (¬7).
* قوله: (فالقاتل الثاني) (ويطالب القاطع (¬8) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ
¬__________
(¬1) وعنه: التواطؤ وجهان؛ أحدهما: عليهما القود، وهو الصحيح، والثاني: لا قود عليهما كغير التواطؤ. راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 475)، والمبدع (8/ 253)، وكشاف القناع (8/ 2867).
(¬2) والرواية الثانية: عليهم ديات. المحرر (2/ 123)، والفروع (5/ 475)، والمبدع (8/ 253)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2867 - 2868).
(¬3) المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 408) مع الممتع، والفروع (5/ 475)، وكشاف القناع (8/ 2867).
(¬4) في "م": "ثم آخر".
(¬5) الإنصاف (9/ 449)، وكشاف القناع (8/ 2868).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 142)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 273) -بتصرف-.
(¬8) في "ب": "القطع".

الصفحة 23