كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وشراءٍ فاسدٍ بعدَ قبضِهِ (¬1)، أو بعَقْدِ فُضولِيٍّ -ولو قَبْلَ الإجازةِ (¬2) - أو امرأةً على فراشِه، أو في منزلهِ ظَنَّها زوجَتَهُ، أو أَمَتَهُ، أو ظَنَّ أن له أو لولده فيها شركٌ؛ أو جهل تحريمَهُ؛ لقربِ إسلامِه، أو نشُوئِهِ بباديةٍ بعيدةٍ، أو تحريمَ نكاحٍ باطلٍ إجماعًا، ومثلُه يجهلُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ظَنَّ أنَّ له أو لولدِه (¬3) فيها شرك)، أو دعا أعمى زوجتَه أو أَمَتَه فأجابه غيرها (¬4)، فوطِئَها، فلا حَدَّ (¬5).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (صوابه: شركًا) إلا أن يقال: إن هذا على حدِّ قوله -عليه السلام-: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" (¬6)، فيكون
¬__________
(¬1) فلا حد. والرواية الثانية: يحد. وقبلَ القبض لا يحد. وقيل: يحد. المحرر (2/ 154)، وانظر: الفروع (6/ 78)، وكشاف القناع (9/ 3003).
(¬2) فلا حد. والرواية الثانية: يحد إن اعتقد أنه ينفذ بها. والرواية الثالثة: يحد إن كان قبل الإجازة، وبعدَها: لا يحد.
المحرر (2/ 153)، والفروع (6/ 78)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3002 - 3003).
(¬3) في "ج": "لوده".
(¬4) في "ب": "غيرهما".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 390)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 346)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3002).
(¬6) أخرجه البخاري في صحيحه، باب: عذاب المصورين يوم القيامة (10/ 383)، ومسلم في صحيحه، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنةٍ بالفرش ونحوه، كما أخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: ذكر أشد الناس عذابًا برقم (5379) (8/ 606).
قال ابن حجر في فتح الباري في توجيه رفع (المصورون) مع وجود (إنَّ) في بعض الروايات: (ووجهت بأن (من) زائدة، واسم إن (أشدَّ)، ووجهها ابنُ مالك على حذف ضمير الشأن، والتقدير: إنه من أشد الناس. . .).