كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو ادَّعى أنها زوجتُه، وأنكرتْ، فلا حَدَّ (¬1). ثم إن أقرَّتْ أربعًا بأنه زنى: حُدَّت (¬2). وإن وطئ في نكاح باطل إجماعًا مع علمه؛ كنكاح مزوَّجَةٍ، أو معتدَّةٍ، أو خامسةٍ، أو ذاتِ محرَمٍ من نسب أو رَضاعٍ، أو زنى بحربِيَّةٍ مستأمنةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"شرك" مبتدأ خبره أحد المجرورينِ (¬3)، والجملة خبر "أن"، واسمها ضمير الشأن (¬4)، واللَّه أعلم، أو هو منصوبٌ منونٌ، لكنه وقف عليه بحذف ألفه على لغة ربيعة.
* قوله: (أو ادَّعى أنها زوجتُه. . . إلخ) وعلى قياس ما يأتي في السرقة أن يسمى هذا بالزاني الظريف (¬5).
* قوله: (حُدَّتْ)؛ أي: إن تضمن إقرارها كونَها مطاوعةً عالمةً بالتحريم؛ كما أشار إليه الشيخ في شرحه (¬6).
* قوله: (أو معتدَّةً)؛ أي: من غير زِنًى (¬7)؛ لأن. المعتدةَ منه مختلَفٌ في
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3002 - 3003)، وانظر: المحرر (12/ 153)، والمقنع (5/ 664) مع الممتع، والفروع (6/ 78).
(¬2) الفروع (6/ 78)، وكشاف القناع (9/ 3005).
(¬3) في "ب" و"ج" و"د": "المجروران".
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 545، وقال: (والتقدير: أو ظن الواطئ للامة أن له أو لولده فيها شرك).
(¬5) عند قول المصنف: "ومن سرق عينًا، وادعى ملكلها، أو بعضَها" ص (306)، وانظر: منتهى الإرادات (2/ 488).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 346)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 391).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 391)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 346)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219.

الصفحة 231