كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو بمَنْ استأجَرَها لزنًى أو غيرِه، أو بمن له عليها قَوَدٌ، أو بامرأة، ثم تزوَّجها، أو مَلَكَها، أو أقرَّ عليها، فسكتَتْ، أو جحدَتْ، أو بمجنونةٍ (¬1)، أو صغيرةٍ يوطأ مثلُها (¬2)، أو أَمَتِهِ المحرَّمَةِ بنسبٍ، أو مُكْرَهًا، أو جاهِلًا بوجوبِ العقوبة: حُدَّ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صحةِ نكاحها (¬4).
* قوله: (أو مُكْرَهًا)؛ أي: على الزنى، على الأصح، واختاره الأكثرُ (¬5)؛ لأن وطء (¬6) الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراهُ ينافيه (¬7).
¬__________
(¬1) حد. المقنع (5/ 667) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3003 - 3004)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 80).
(¬2) حد. وقيل: أو لا يوطأ مثلها. وقيل: تسع سنين. كشاف القناع (9/ 3004)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 80)، والإنصاف (10/ 187).
(¬3) وقيل: لا يحد المكره. الفروع (6/ 78 - 79)، وكشاف القناع (9/ 3003)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والمقنع (5/ 664) مع الممتع.
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 391)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219.
(¬5) هذا نص الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 392)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 219.
وقال في الفروع (6/ 79): هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 72)، والإنصاف (10/ 182)، وفيهما مع كشاف القناع (9/ 3003): واختار الأكثرُ عدمَ الحد. منهم: الموفق، والشارح، والناظم.
(¬6) في "د": "وصى".
(¬7) المبدع في شرح المقنع (9/ 72)، ومعونة أولي النهى (8/ 392)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 347)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3003).
الصفحة 232