كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن مَكَّنَتْ مكلَّفَةٌ -من نفسها- مجنونًا، أو مميزًا، أو من يجهله، أو حربيًا، أو مستأمنًا، أو استدخَلَتْ ذَكَرَ نائمٍ: حُدَّتْ (¬1).
لا إن أُكُرِهَتْ، أو مَلُوطٌ -بإلجاء، أو تهديدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن مَكَّنَت من نفسِها مجنونًا) (¬2)، لا حيوانًا (¬3) غيرَ آدميٍّ كقردٍ، فإنها لا تحدُّ بل تُعزر (¬4) [تعزيرًا] (¬5) بليغًا؛ كما صرح به في الإقناع (¬6) (¬7)، فتنبه.
* قوله: (أو مُميزًا) هل المراد: من يطأ مثلُه، وهو ابن عشر؟ (¬8).
* قوله: (حُدَّت)؛ أي: دونَ مَنِ استدخلَتْ ذكرَه، ومَنْ ذُكر قبله، ومن جملة ذلك: [المستأمن، وهو مما يقوي إشكال شيخنا السابق أول الباب (¬9) عند قوله: أو] (¬10) (مستأمنين) (¬11).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 80)، والإنصاف (10/ 188)، وكشاف القناع (9/ 3004)، وانظر: المحرر (2/ 154).
(¬2) في "ط": "وإن مكنت مكلفة من نفسها، مجنونًا"، وهو الصواب.
(¬3) في "أ": "لا حيوان".
(¬4) في "د": "تعزرًا".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) الإقناع (9/ 3001) مع كشاف القناع.
(¬7) وعلى القول الثاني: تقتل. انظر: كشاف القناع (9/ 3001).
(¬8) هذا أحد الأقوال في المذهب. والقول الثاني: أنه من لا يحد لعدم تكليفه دون نظر لسنه، هل هو العشر، أو غيرها؟. راجع: المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 80).
(¬9) ص (222).
(¬10) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬11) في "ب": "المستأمنين".