كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو منعِ طعامٍ أو شرابٍ- مع اضطرارٍ ونحوِه فيهما (¬1).
3 - ثبوته، وله صورتان:
إحداهما: أن يُقرَّ به مكلَّفٌ -ولو قِنًّا- أربعَ مراتٍ، ولو في مجالسَ (¬2).
ويُعتبر أن يُصرِّح بذِكْرِ حقيقةِ الوطء -لا بمن زنى- (¬3)، وألا يرجعَ حتى يَتِمَّ الحدُّ (¬4).
فلو شهدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا، فَأنكرَ (¬5)، أو صَدَّقَهم دونَ أربعٍ: فلا حَدَّ عليه، ولا على مَنْ شهد (¬6).
الثانية: أن يَشهدَ عليه في مجلسٍ أربعةُ رجالٍ عدولٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا على من شهدَ)؛ أي: ولا حدَّ للقذف على من شهدَ في هذه الحالة.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 79)، والإنصاف (10/ 183)، وكشاف القناع (9/ 3003).
(¬2) انظر: المحرر (2/ 154)، والمقنع (5/ 669) مع الممتع، والفروع (6/ 81).
(¬3) وعنه: يعتبر أيضًا أن يصرح بمن زنى. الفروع (6/ 81)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والمقنع (5/ 669) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3004 - 3005).
(¬4) المقنع (5/ 669) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3005).
(¬5) فلا حد عليه، ولا على من شهد. الفروع (6/ 81)، والمبدع (9/ 76)، وكشاف القناع (9/ 3005).
(¬6) والرواية الثانية: يحد. الفروع (6/ 81)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والمبدع (9/ 76)، وكشاف القناع (9/ 3005).