كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

-ولو جاؤوا متفرِّقين، أو صَدَّقهم- بزنًى واحدٍ، ويَصفونه (¬1).
فإن شهدوا في مجلسينِ فأكثرَ، أو امتنعَ بعضُهم، أو لم يكمِّلْها (¬2)، أو كانوا -أو بعضُهم- لا تُقبل شهادتُهم فيه؛ لعمًى، أو فسقٍ (¬3)، أو لكونِ أحدِهم زوجًا، حُدُّوا للقذفِ، كما لو بانَ مشهودٌ عليه مجبوبًا، أو رتقاءَ، لا زوجٌ لاعَنَ، أو كانوا مَسْتوري الحالِ، أو ماتَ أحدُهم قبلَ وَصْفِهِ، أو بانَتْ عذراءَ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويصفونه)، ويجوز للشهود حينئذٍ النظرُ إليهما لإقامة الشهادة عليهما (¬5).
* قوله: (لا زوجٌ لاعَنَ)؛ (أي: لا يُحد زوجٌ لَاعَنَ زوجتَه بعدَ شهادته عليها بالزنى. وتقدم). حاشية (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 154)، والمقنع (5/ 672) مع الممتع، والفروع (6/ 81)، وكشاف القناع (9/ 3005 - 3006). وفي الفروع: قال أبو طالب: وهذا لا يقدر عليه. ولم يُسمع أُقيم حدٌّ إلا بإقرار. انتهى.
(¬2) حدوا للقذف. المقنع (5/ 674) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3006)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 81).
(¬3) حدوا للقذف. وعنه: لا يحدون لكونهم أربعة. وعنه: يحد العميان ومن فيهم أعمى دون غيرهم. المحرر (2/ 154 - 155)، والمبدع (9/ 78)، وانظر: الفروع (6/ 81)، وكشاف القناع (9/ 3006).
(¬4) المحرر (2/ 155)، والمقنع (5/ 675) مع الممتع، والفروع (6/ 81 - 82)، والمبدع (9/ 78)، والإنصاف (10/ 192)، وكشاف القناع (9/ 3007).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 348)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3006).
(¬6) لم أجده في حاشية المنتهى، ولا حاشية الإقناع، وقد يأتي في القذف. وهو بنصه في =

الصفحة 235