كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

لأن عَيَّنَ اثنانِ زاويةً من بيتٍ (¬1) صغيرٍ عُرفًا، واثنان أُخرى منه، أو قال اثنان: "في قميصٍ أبيضَ، أو قائمةً"، واثنان: "في أحمرَ، أو نائمةً" كمُلَتْ شهادتُهم (¬2).
وإن كان البيت كبيرًا، أو عيَّن اثنان بيتًا، أو بلدًا، أو يومًا، واثنان آخر: فَقَذَفَةٌ (¬3)، ولو اتفقوا على أن الزنى واحد.
وإن قال اثنان: "زنى بها مطاوِعَةً"، وقال اثنان: ". . . مكرَهَةً". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قولة: (فَقَذَفَةٌ) لشهادةِ اثنينِ منهم بزنًى غيرِ الذي شهدَ به الآخرانِ، فلم تكمُل الشهادة في واحد منهما، فيُحَدُّون (¬4) للقذف (¬5).
¬__________
= شرح منتهى الإرادات (3/ 349).
وانظر: معونة أولي النهى (8/ 304)، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 545.
(¬1) في "م": "بيث".
(¬2) وقيل: لا تكمل شهادتهم. المحرر (2/ 155)، والمقنع (6/ 676) مع الممتع، والفروع (6/ 83)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3007)، وفي المحرر: على القول بعدم كمال شهادتهم هل يحدون؟ وجهان.
(¬3) وعنه: تقبل شهادتهم، فيحد من شهدوا عليه. المحرر (2/ 155)، والمقنع (6/ 676) مع الممتع، والفروع (6/ 82)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3007).
وعلى الرواية الأولى، وهي كونهم قَذَفَة، هل يحدون أم لا؟ على روايتين. انظر: المصادر السابقة.
(¬4) في "د": "فيحدوه".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 404)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349).

الصفحة 236