كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

لم تكمُل (¬1)، وعلى شاهِدَيِ المطاوعَةِ حدَّانِ، وشاهِدَيِ الإكراهِ واحدٌ: لقَذفِ الرجلِ وحدَه (¬2).
وإن قال اثنان: "وهي بيضاءُ"، وقال اثنانِ غيرَهُ: لم تُقبل (¬3).
وإن شهدَ أربعةٌ، فرجعوا، أو بعضهم قبل حَدٍّ -ولو بعدَ حُكْمٍ- حُدَّ الجميعُ (¬4).
وبعدَ حَدٍّ: يُحَدَّ راجعٌ فقط. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم تكمل)، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل (¬5) مكرهةً، وفي انتهائه (¬6) مطاوعةً.
* قوله: (وعلى شاهديِ المطاوعةِ حَدَّانِ)؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة (¬7).
* قوله: (وبعدَ حَدٍّ يُحَدُّ راجعٌ فقط)، أي: دول مَنْ لم يرجع؛ لأن إقامة
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 155)، والمقنع (5/ 677) مع الممتع، والفروع (6/ 83)، وكشاف القناع (9/ 3007).
(¬2) التنقيح المشبع ص (372)، وانظر: المحرر (2/ 155)، والمقنع (5/ 677) مع الممتع، والفروع (6/ 83)، وكشاف القناع (9/ 3007 - 3008).
(¬3) الفروع (6/ 83)، والمبدع (9/ 80)، وكشاف القناع (9/ 3007).
(¬4) وعنه: يحدون إلا الراجع. وظاهر المنتخب: لا يحد أحد لتمامها بالحكم. انتهى. ويتخرج أن يحد الراجع فقط. المحرر (2/ 155)، والفروع (6/ 83 - 84)، وكشاف القناع (9/ 3008)، وانظر: المبدع (9/ 81).
(¬5) في "ب": "الفصل".
(¬6) في "أ": "أثناءه".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 405)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349).

الصفحة 237