كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ (¬1).
وإن شهد أربعةً بزناهُ بفلانةَ، فشهدَ أربعةٌ آخرونَ: "أَنَّ الشهودَ هُمُ الزُّناةُ بها"، حُدَّ الأولونَ فقط؛ للقذفِ وللزنى (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحدِّ كحكم الحاكم، فلا يُنقض (¬3) برجوع الشهودِ أو بعضِهم، لكن يلزمُ مَنْ رجع حدُّ القذفِ (¬4).
* قوله: (إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ)؛ بأن كان قد طولب به قبلَ موته (¬5).
* قوله: (حُدَّ الأولونَ)؛ لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت، فهم قَذَفَةٌ، فيحدون للقذف، وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين، فيحدون للزنى أيضًا (¬6).
* قوله: (للقذفِ وللزِّنى) انظر: هل مرادُه: حدان لهما؛ على قياس التي تقدمت في قوله: (وعلى شاهدَيِ المطاوِعَةِ حدانِ)، أو مراده: حدٌّ واحد؛ لأنه قذفٌ لهما بكلمة واحدة على ما يأتي؟ فليحرر (¬7).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 156)، والفروع (6/ 84)، والمبدع (9/ 81)، وكشاف القناع (9/ 3008).
(¬2) والرواية الثانية: لا يحدون للقذف والزنى. المحرر (2/ 156)، والفروع (6/ 84)، والإنصاف (10/ 198 - 199)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3008).
(¬3) في "د": "ينتقض".
(¬4) هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 405)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349)، وكشاف القناع (9/ 3008).
(¬5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 405)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 350)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 545.
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 350)، وكشاف القناع (9/ 3008).
(¬7) الظاهر من المحرر (2/ 156)، والفروع (6/ 84)، والإنصاف (10/ 198 - 199)، =

الصفحة 238