كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإلا: فهما (¬1).
وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياةٌ -كقطع حشوته، أو مريئه أو ودجَيه- ثم ذبحه آخر: فالقاتل الأول، ويعزر الثاني، كما لو جنى على ميت (¬2)، ولا يصح تصرُّف فيه: لو كان قنًّا (¬3).
وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه، أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ثم ذبحه الثاني: فهو القاتل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ديتها)، شرح (¬4).
* قوله: (أو ودَجيه) وهما عرقان في جانبَي العنق (¬5).
* قوله: (ولا يصح تصرف فيه)؛ أيْ: فيمن قطعت حشوته أو مريئه (¬6) أو ودجاه؛ لأنه صار لا بقاء له، وليس له حياة مستقرة (¬7).
¬__________
(¬1) وقيل: القاتل الثاني فيُقاد الأول. الفروع (5/ 475)، والمبدع (8/ 254 - 255).
وانظر: المحرر (2/ 123)، وكشاف القناع (8/ 2868).
(¬2) الفروع (5/ 475)، والمبدع (8/ 255)، وكشاف القناع (8/ 2868 - 2869)، وانظر: المحرر (2/ 123).
(¬3) الفروع (5/ 475)، والإنصاف (9/ 451).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 273).
(¬5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 143)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 274)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210، وكشاف القناع (8/ 2869)، والمطلع على أبواب المقنع ص (359).
(¬6) في "أ": "مزيه"، وفي "د": "مرية".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 274).

الصفحة 24