كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

لتبعُّضِهِ (¬1).
والحقُّ في حَدِّه للآدميِّ: فلا يُقامُ بلا طلبه (¬2)، لكنْ لا يستوفيه بنفْسِهِ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬4): (لتبعُّضِه)؛ أي: لأنه يتأتى فيه التبعيض، لكن في غير هذه الصورة. كذا قرره شيخنا، وفي الشرح (¬5) تصوير التبعيض بملكِ طلبِ بعضِ الورثة له، وأنه يُحد لمن طلبه كاملًا، مع عفو باقيهم، فتنبهْ له.
* قوله: (لكن لا يستوفيه بنفسه) (¬6)، فإن فعل، لا يُعتد به، وعلله القاضي بأنه (¬7) يعتبر نية الإمام أنه حد (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: لا حد بقذفه أباه وأخاه. وفي الترغيب: لا يحد أب، وفي الأم وجهان. وعنه: يحد قاذفُ أمه، أو ذميةً لها ولدٌّ أو زوجٌ مسلم. وقال ابن عقيل: إن قذف كافرًا لا ولدَ له مسلم، لم يحد على الأصح. الفروع (6/ 87)، وانظر: المبدع (9/ 85)، والإنصاف (10/ 202)، وكشاف القناع (9/ 3010 - 3011).
(¬2) وعنه: الحق للَّه، فيقام من دون طلب. الفروع (6/ 96)، والمبدع (9/ 84)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011).
(¬3) خلافًا لأبي الخطاب. وفي البلغة: إن استوفاه بنفسه، ففي اعتباره وجهان. الفروع (6/ 96)، والإنصاف (10/ 201)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 411)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 351).
(¬6) في "ب": "لنفسه".
(¬7) في "ج" و"د": "لأنه".
(¬8) نقله عن القاضي: شمسُ الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 96)، وبرهانُ الدين ابنُ مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 84 - 85)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 201)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 411)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 351)، وكشاف القناع (9/ 3011). =

الصفحة 242