كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وملاعَنةٌ، وولدُها، وولدُ زِنًى، كغيرِهم (¬1).
ويُشترط كونُ مثلِه يطأُ، أو يوطَأُ، لا بلوغُه (¬2).
ولا يُحَدُّ قاذفُ غيرِ بالغٍ، حتى يبلُغَ، وكذا لو جُنَّ، أو أُغمي عليه، قبلَ طلبِه، وبعدَه يُقام (¬3).
ومن قذفَ غائِبًا: لم يُحَدَّ حتى يثبُتَ طلبُه في غيبتِه بشرطِه (¬4)، أو يحضُرَ ويَطْلُبَ (¬5).
ومن قال لمحصَنَةٍ: "زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ"، فإن فسَّره بدونِ تسعٍ، أو قاله لذكَرٍ، وفسَّره بدونِ عشرٍ: عُزِّر (¬6). وإلَّا: حُدَّ (¬7).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬8): (بشرطه)، وهو أن يكون. . . . . .
¬__________
= كما ذكر معناه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 351)، وكشاف القناع (9/ 3011).
(¬1) الفروع (6/ 89)، والإنصاف (10/ 208)، وكشاف القناع (9/ 3012).
(¬2) والرواية الثانية: يشترط بلوغه. الفروع (6/ 88)، والمبدع (9/ 86)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011 - 3012).
(¬3) المبدع (9/ 86)، وكشاف القناع (9/ 3012)، وانظر: الفروع (6/ 89).
(¬4) وقيل: لا؛ لاحتمالِ عفوِه. الإنصاف (10/ 205)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3012).
(¬5) المبدع (9/ 86)، وكشاف القناع (9/ 3012).
(¬6) عزر. المقنع (5/ 682) مع الممتع، والفروع (6/ 89)، وكشاف القناع (9/ 3012).
(¬7) أي: وإن لم يفسره بدون تسع للأنثى، أو بدون عشر للذكر: حُدَّ.
كشاف القناع (9/ 3012). وفي المقنع (5/ 682) مع الممتع، والفروع (6/ 89): الحكم هنا على الروايتين في اشتراط البلوغ.
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

الصفحة 244