كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ويُصَدَّق قاذفٌ: "أن قذفَه حالَ صِغَرِ مقذوفٍ".
فإن أقاما بيِّنتين، وكانتا مطلقتين، أو مؤرَّختينِ تاريخينِ مختلفينِ: فهما قذفانِ، موجبُ أحدِهما: الحدُّ، والآخرِ: التعزيرُ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ)؛ أي: فيمن (¬2) لم يثبت فيه [حكم] (¬3)، وهو ما دون العشر (¬4) في الذكر، وما دون التسع في الأنثى (¬5).
وبخطه: أي: دون العشر والتسع (¬6). أَمّا قولُه فيما سبق: (ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ)، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.
* [قوله] (¬7): (فإن (¬8) موجبَ أحدِهما الحدُّ)، وهو [الحد] (¬9) في الكبر (¬10).
* قوله: (والآخرُ التعزيرُ)، وهو الحد (¬11) في الصغر (¬12).
¬__________
(¬1) الإنصاف (10/ 205)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "في سن".
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬4) في "أ": "العشرة".
(¬5) كشاف القناع (9/ 3012).
(¬6) كشاف القناع (9/ 3013).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) في "ج": "فإنه".
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(¬11) في "أ" تكرار: "في".
(¬12) شرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3013).

الصفحة 246