كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- (¬1).
* * *

1 - فصل
ويحرُم إلا في موضعين:
1 - أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر (¬2)، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك (¬3)؟ فليحرر.
* قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه) (¬4)؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها (¬5).
فصلٌ (¬6)
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 90 - 91)، والمبدع (9/ 88)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(¬2) حيث زال الإحصان بذلك، لفقد أحد شروطه، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.
(¬3) في "أ": "لذلك".
(¬4) في "أ": "بوجوده".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 415)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3013).
(¬6) في حكم القذف.

الصفحة 248