كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فيلزمُه قذفُها، ونفيُه (¬1).
وكذا: إن وَطِئَها في طُهْرٍ زنتْ فيه، وقويَ في ظَنِّه: أن الولدَ من الزاني؛ لشبهه به، ونحوِه (¬2).
2 - الثاني: أن يراها تزني، ولم تَلِدْ ما يلزمُه نفيُه، أو يستفيضَ زناها، أو يُخبرَهُ به ثقةٌ، أو يرى معروفًا به عندها، فيُباحُ قذفُها به (¬3). وفراقُها أولى (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيلزمه قذفُها ونفيُه)؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز (¬5).
* قوله: (ونحوِه)؛ ككون الزوج عقيمًا (¬6).
* قوله: (أو يخبره (¬7) به ثقةٌ) (¬8)، ولو واحدًا، وإن كانت لا تُحد إلا بشهادة أربعٍ.
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 684) مع الممتع، والفروع (6/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3014).
(¬2) وفي الترغيب: نفيه محرم مع التردد. الفروع (6/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3014)، وانظر: المبدع (9/ 88).
(¬3) المقنع (5/ 684) مع الممتع، والفروع (6/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3014).
(¬4) الفروع (6/ 91)، والإنصاف (10/ 209)، وكشاف القناع (9/ 3014).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 417)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352)، وكشاف القناع (9/ 3014).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 418)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352 - 353).
(¬7) في "ب": "يجبر".
(¬8) في "ب": "ثقة"، وفي "ج": "بثقة".

الصفحة 249