كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وعلى الأول موجب جراحته (¬1)، ومن رمي في لُجَّة، فتلقاه حوت فابتلعه: فالقود على راميه (¬2)، ومع قلة الماء، إن علم بالحوت: فكذلك، وإلا (¬3)، أو ألقاه مكتوفًا بفضاءٍ غير مُسبع، فمرَّ به دابةٌ فقتلته: فالدية (¬4)، ومن كره مكلفًا على قتل معيَّن، أو على أن يكره عليه، ففعل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعلى الأول موجب جراحته)؛ أيْ: [مقتضاها، و] (¬5) مقتضاه: أنه لا شيء على الأول [فيما إذا رماه] (¬6) في مسألة ما إذا رماه من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه (¬7) سوى التعزيز.
* قوله: (فقتلته فالدية) يؤخذ من قول الشارح (¬8): (ولا قود؛ لأن الذي فعله لا يقتل غالبًا)، أنه شبه عمد، وحينئذ فيلزم فيه الدية على العاقلة والكفارة في مال الجاني، وكأنه سكت عن الكفارة لعلها مما سبق حيث كان من قبيل شبه العمد، فتدبر!.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 409) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2869)، وانظر: الفروع (5/ 477).
(¬2) وقيل: إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه، وقيل: لا يجب إلا دية شبه العمد. الفروع (5/ 477)، والمبدع (8/ 256)، وانظر: المحرر (2/ 123)، وكشاف القناع (8/ 2869).
(¬3) أيْ: وإن لم يعلم بالحوت.
(¬4) الفروع (5/ 477)، وكشاف القناع (8/ 2869 و 2871 - 1872).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د"، والمثبت من: "أ".
(¬7) في "د": "فقدَّ".
(¬8) في معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 144)، وذكره -بتصرف- البهوتي شرح منتهى الإرادات (3/ 274).

الصفحة 25