كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن أتتْ بولدٍ يخالفُ لونُه لونَهما: لم يُبَح نفيُه بذلك بلا قَرينةٍ (¬1).
* * *

2 - فصل
وصريحُه: "يا مَنيُوكَةُ" -إن لم يفسِّرهُ بفعلِ زوجٍ- "يا منيوكُ"، "يا زاني"، "يا عاهِرُ"؛ أو: "قد زنيتِ، أو زنَى فرجُكِ"، ونحوُه (¬2)؛ أو: "يا مَعْفُوجُ" (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بلا قرينةٍ)؛ كأن رأى عندها رجلًا يشبه الولدَ الذي أتت به (¬4).
فصلٌ (¬5)
* قوله: (يا عاهر) من العُهْر، وهو في الأصل: إتيانُ المرأةِ ليلًا للفجور [بها] (¬6)، ثم غلب على الزنى (¬7).
* قوله: (أو: يا مَعْفُوجُ) أصله: الضربُ،. . . . . .
¬__________
(¬1) وقيل: يباح بدونها. الفروع (6/ 91)، وانظر: الإنصاف (10/ 210)، وكشاف القناع 9/ 3014 - 3015).
(¬2) وعنه: مع غضب. انظر: المقنع (5/ 687) مع الممتع، والفروع (6/ 92)، والمبدع (9/ 90 - 91)، والإنصاف (10/ 210 - 211)، وكشاف القناع (9/ 3015).
(¬3) وعنه: مع غضب. وقيل: إنه كناية. الفروع (6/ 92)، والإنصاف (10/ 210 - 211)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 420)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353).
(¬5) في ألفاظ القذف الصريحة.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 421)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3015)، وانظر: لسان العرب (4/ 611).

الصفحة 250