كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ما يعرفُكَ الناسُ بالزنى، أو: ما أنا بزانٍ، أو: ما أُمِّي بزانيةٍ" (¬1).
أو يسمعُ مَنْ يقذِفُ شخصًا، فيقول: "صدقْتَ" (¬2)، أو: "صدقْتَ فيما قلتَ" (¬3).
أو: "أخبرني -أو أَشْهدَني- فلانٌ: أنك زَنيتَ"، وكَذَّبه فلانٌ (¬4).
فإن فَسَّرَه بمحتملٍ غيرَ قذفٍ: قُبِلَ، وعُزّر (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المخاصمة يستدعي أن يكون المرادُ: يا حلالُ يا ابنَ الحلال (¬6)، ادعاءً.
وبخطه: لأن مقام المخاصمة يستدعي أن يكون المعنى على الاستفهام التقريري؛ أي: أما يعرفك الناس؟ [إلخ] (¬7).
* قوله: (أو: ما أُمِّي بزانيةٍ)؛ أي: وإنما الزانيةُ أُمُّك.
* قوله: (قُبِلَ)؛ أي: بيمينه على ما في الإقناع (¬8).
* قوله: (وعُزِّرَ)؛ (لارتكابه معصيةً. . . . . .
¬__________
(¬1) وعنه: لا يُحد إلا بنية. الفروع (6/ 93 - 94)، والمبدع (9/ 93 - 94)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3017).
(¬2) المقنع (5/ 691) مع الممتع، والفروع (6/ 94)، كشاف القناع (9/ 3017).
(¬3) وقيل: يحد. الفروع (6/ 94)، والإنصاف (10/ 216)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3017).
(¬4) المقنع (5/ 691) مع الممتع، والفروع (6/ 94)، والإنصاف (10/ 215)، وكشاف القناع (9/ 3017).
(¬5) وعنه: تقبل بقرينة ظاهرة. وعنه: يحد. وفي التبصرة: لا يحد إلا بنية، والقرينة؛ ككناية طلاق. الفروع (6/ 94)، والمبدع (9/ 94)، وكشاف القناع (9/ 3017).
(¬6) في "أ": "يا حلال ابن الحلال".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬8) الإقناع (9/ 3017) مع كشاف القناع.
الصفحة 256