كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه (¬1).
ويُحَدَّان في: "زنى بكِ فلانٌ"، قالت: "بل أنتَ زنى بكَ" (¬2)؛ أو: "يا زانيةُ"، قالت: "بل أنتَ زانٍ" (¬3).
وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا (¬4).
فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط (¬5)، وإلا: فلا (¬6)، وهو لجميعِ الورَثةِ (¬7)، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا (¬8).
ومن قذفَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حُدَّ للباقي)، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 693) مع الممتع، والفروع (6/ 95)، وكشاف القناع (9/ 3018).
(¬2) الفروع (6/ 95 - 96)، والمبدع (9/ 96). وقالا: نص عليهما، ويتخرج فيهما روايتان.
(¬3) وعنه: لالعان، وتحد هي أيضًا. الفروع (6/ 96)، والمبدع (9/ 96).
(¬4) المقنع (5/ 693) مع الممتع.
(¬5) وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر: أنه لا يسقط، بل يرثونه، ولهم المطالبة. الإنصاف (10/ 225)، وانظر: الفروع (6/ 97)، وكشاف القناع (9/ 3018).
(¬6) الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 97)، وكشاف القناع (9/ 3018).
(¬7) وقيل: لجميع الورثة سوى الزوجين. وقيل: للعصبة. الفروع (6/ 97)، والإنصاف (10/ 221)، وانطر: كشاف القناع (9/ 3019). وفي الإنصاف: وقال ابن عقيل: يرثه الإمام أيضًا في قياس المذهب عند عدم الوارث. انتهى.
(¬8) وقيل: يسقط. وقيل: يحد للباقي بقسطه. الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 97)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).

الصفحة 259