كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
فعلى كل القود (¬1)، و: "اقتل نفسك، وإلا قتلتك": إكراه (¬2).
ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا، أو أمر به سلطانٌ، ظلمًا -من جهل ظلمه فيه-: لزم الآمر (¬3)، وإن علم المكلف تحريمه: لزمه (¬4)، وأُدِّب آمره (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فعلى كل القود) وسوَّوا هنا بين المباشر والمتسبب لقوة المسبب.
* قوله: (واقتل نفسك وإلا قتلتك: إكراه) وهل إذا قتل نفسه يحرم؟ ثم رأيتهم نقلوا من الانتصار أنه [لا إثم و] (¬6) لا كفارة في مسألة: اقتلني وإلا قتلتك (¬7)، فانظر هل تكون هذه مثلها أو لا؟ بدليل أن صاحب الانتصار قال: (لا إثم هنا ولا كفارة) فقيَّد بـ "هنا"، كما نقله الشارح عنه حينئذ، فيطلب الفرق بين المسألتَين.
* قوله: (أو أمر به سلطان ظلمًا من جهل ظلمه فيه. . . إلخ) [ظاهره: سواء علم المأمور تحريم القتل من حيث هو أم لا، حيث لم يعلم أن القتل بغير حق -وهذا
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 477)، وكشاف القناع (8/ 2869)، وانظر: المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 410) مع الممتع.
(¬2) الفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 258)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(¬3) المحرر (2/ 123)، والفروع (5/ 477)، والمبدع (8/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2870 - 2871).
(¬4) المحرر (2/ 123)، والفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 258)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(¬5) وعنه: يحبس كممسكه، وفي المبهج رواية: (يقتل أيضًا).
الفروع (5/ 478)، والإنصاف (9/ 454)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2870).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) الفروع (5/ 478)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 258)، والإنصاف (9/ 455)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 147)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 275).