كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
مَيْتًا -ولو غيَر محَصنٍ- حُدَّ بطلبِ وارثٍ محصَنٍ خاصَّةً (¬1).
ومن قذف نبيًا، أو أُمَّهُ: كفرَ، وقُتِل، حتى ولو تابَ، أو كانَ كافرًا فأسلمَ (¬2). لا: إن سبَّه، ثم أسلمَ (¬3).
ولا يكفُرُ من قذفَ أباهُ إلى آدمَ (¬4).
ومن قذف جماعةً -يتُصوَّرُ زناهم عادةً- بكلمةٍ، فطالبوا، أو أحدُهم، فحَدٌّ (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ميتًا)؛ [أي] (¬6): قذفه (¬7) بعد موته (¬8).
* [قوله] (¬9): (خاصة)؛ لأن الحقَّ للوارث؛ لأنه الذي هو يلحقه
¬__________
(¬1) وعند أبي بكر: لا حد بقذف ميت. المقنع (5/ 693) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 96 - 97)، وكشاف القناع (9/ 3019).
(¬2) وعنه: إن تاب، لم يقتل. الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 97)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).
(¬3) وعنه: لا يسقط الحكم عنه كونه أسلم. الفروع (6/ 97)، والإنصاف (10/ 222)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).
(¬4) وقد عظَّمه الإمام أحمد جدًا. وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء. وذهب إلى حدٍّ واحدٍ. الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 98).
(¬5) وعنه: إذا طالبوا متفرقين، حدَّ لكل واحدٍ حدٌّ. وعنه: لكل واحد حدٌّ مطلقًا؛ أي: سواء طالبوا متفرقين، أو مجتمعين. وعنه: إن قذف امرأته وأجنبية، تعدد الواجب هنا. الفروع (6/ 98)، والإنصاف (10/ 223)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬7) في "أ": "قد".
(¬8) في "أ" و"ب" و"د": "بعد في موته".
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".