كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وبكلماتٍ: فلكلِّ واحدٍ حَدٌّ (¬1).
ومن حُدَّ لقذفٍ، ثم أعادَه (¬2) أو بعدَ لِعانِهِ: عُزِّرَ، ولا لعانَ (¬3). وبزنًى آخَرَ: حُدَّ مع طولِ الزمنِ؛ وإلا: فلا (¬4).
ومن قَذَفَ مُقِرًا بزنًى -ولو دونَ أربعٍ- عُزِّر (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العار (¬6)، فاعتُبر إحصانُه، فلا اعتراض بأن الميت لو كان حيًا غير محصن لا يُحد قاذفُه (¬7) (¬8)، فتدبر.
* * *
¬__________
(¬1) وعنه: يتعدد الحد بتعدد الطلب. وعنه: حد واحد مطلقًا. المبدع (9/ 98 - 99)، وانظر: الفروع (6/ 98)، وكشاف القناع (9/ 3020).
(¬2) عُزر، ولا لعان. وعنه: يتعدد. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه مرة، واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير. الإنصاف (10/ 224)، وانظر: الفروع (6/ 98)، وكشاف القناع (9/ 3020).
(¬3) وعنه: يحد، ولا لعان. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه -ولو مرة- واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير.
المصادر السابقة.
(¬4) والرواية الثانية: يحد مطلقًا. والرواية الثالثة: لا يحد مطلقًا.
الفروع (6/ 99)، الإنصاف (10/ 224)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3020).
(¬5) وفي المستوعب: لا يعزر.
الفروع (6/ 99)، والمبدع (9/ 99).
(¬6) العبارة هكذا فيها ركاكة، ولعل صوابها: لأنه هو الذي يلحقه العار.
(¬7) في "د": "قاذفي".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 356)، وذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 430) بعضه.