كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ
كل مسكرٍ خمرٌ: يحُرم شربُ قليلهِ وكثيِره مطلقًا، ولو لعطشٍ (¬1)؛ بخلاف ماءٍ نجسٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حَدِّ (¬2) المُسْكِر
أي: تناولِه، والإضافةُ لأدنى ملابَسَة، وهذا قد أشار إليه الشارح (¬3).
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كان من العنب، أو الشعير، أو غيرهما (¬4).
* قوله: (بخلاف ماءٍ نجس)؛ لما فيه (¬5) من البرد والرطوبة؛ بخلاف المسكِر (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 1162)، والمقنع (5/ 697) مع الممتع، والفروع (6/ 103)، وكشاف القناع (9/ 3023).
(¬2) في "أ" تكرار: "حد".
(¬3) حيث قال: (باب تناول المسكر). شرح منتهى الإرادات (3/ 357).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3023)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 547.
(¬5) في "ج" و"د": "منه".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 438)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358)، وحاشية منتهى =
الصفحة 262