كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وصبرُهُ على الأذى أفضلُ (¬1) -أو وُجِد سكرانَ، أو تقايَأَها: حُدَّ (¬2) حُرُّ ثمانين (¬3)، ورقيقٌ أربعين (¬4) -، ولو ادَّعى جهلَ وجوبِ الحَدِّ (¬5).
ويُعزَّرُ مَنْ وُجِدَ منه رائحتُها (¬6)، أو حَضَر شُربَها (¬7). لا شاربٌ جهلَ التحريمَ. ولا تُقبلُ دعوى الجهلِ ممن نشأَ بين المسلمين (¬8).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وصبرُه على الأذى أفضلُ)؛ [أي] (¬9) من شربها مكرهًا، وكذا كلُّ (¬10) ما جاز للمكره. ذكره القاضي (¬11).
* قوله: (ولو ادَّعَى جهلَ وجوبِ الحدِّ)؛ لأنه يكفي العلمُ بالتحريم؛ كما
¬__________
(¬1) وعنه: لا يصدَّق إن قال لم أعلم أن كثيره يُسكر، الفروع (6/ 103 - 104)، والمبدع (9/ 102 - 103)، وانظر: المحرر (2/ 163)، وكشاف القناع (9/ 3023 - 3024).
(¬2) وعنه: لا يحد. المبدع (9/ 105)، انظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(¬3) وعنه: أربعون. المحرر (2/ 163)، والمقنع (5/ 699) مع الممتع، والفروع (6/ 104)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(¬4) المحرر (2/ 163)، والمقنع (5/ 699) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3023 - 3024).
(¬5) وعنه: يصدَّق إن ادعى الجهل، المبدع (9/ 102)، وانظر: الإنصاف (10/ 231).
(¬6) في المحرر (2/ 163)، والإنصاف (10/ 233): يحد إذا لم يدَّع شبهةَّ. وفي المقنع (5/ 701) مع الممتع: الحد روايتان.
(¬7) كشاف القناع (9/ 3024).
(¬8) الإنصاف (10/ 231)، وكشاف القناع (9/ 3024).
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬10) في "أ": "أكل"، وفي "ج" و"د": "حل".
(¬11) معونة أولي النهى (8/ 440)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3024)، ولم ينسبه البهوتي في كشاف القناع للقاضي.
الصفحة 264