كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولا حَدَّ على كافرٍ لشربٍ (¬1).
ويثبُت بإقرارٍ مرةً -كقذف (¬2) - أو شهادةِ عَدْلَيْن، ولو لم يقولا: "مختارًا، عالمًا تحريمَه" (¬3).
ويحُرمُ عصيرٌ غَلَى (¬4)، أو أتَى عليه ثلاثةُ أيام بلياليهن (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقدم في الزنى (¬6).
* قوله: (ويحرُمُ عصيرٌ غَلَى) (كغليان (¬7) القِدْرِ؛ بأن قذف بِزَبَدِه (¬8)، ولا فرقَ بينَ كونِ] (¬9) [العصيرِ] (¬10) من عنبٍ، أو قصبٍ، أو رمانٍ، أو غير ذلك، وظاهره:
¬__________
(¬1) وعنه: يحد ذمي لا حربي. وعنه: إن سكر. المحرر (2/ 163)، والفروع (6/ 104)، والإنصاف (10/ 232، 233)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(¬2) وعنه: مرتين المحرر (2/ 163)، والفروع (4/ 104)، والمبدع (9/ 105)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(¬3) وعنه: يعتبر قولهما: مختارًا عالمًا تحريمه. المحرر (2/ 163)، والفروع (6/ 104)، والإنصاف (10/ 235)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(¬4) وعنه: إذا غلى، أكرهه إن لم يسكر، فإذا أسكر، فحرام. الفروع (6/ 105)، والمبدع (9/ 105)، وانظر: المحرر (2/ 163)، وكشاف القناع (9/ 3025).
(¬5) وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاثٍ غالبًا. وعنه: لا يحرم بحالٍ حتى يغلي. راجع: المحرر (2/ 163)، والفروع (6/ 105)، والمبدع (9/ 105)، وكشاف القناع (9/ 3024).
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 465)، وانظر: الفروع (6/ 78)، ومعونة أولي النهى (8/ 393)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 347)، وكشاف القناع (9/ 3003).
(¬7) في "أ" و"ب" و"ج": "لغليان".
(¬8) في "أ": "بربدة".
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬10) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"د".
الصفحة 265