كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن طُبخ قبلَ تحريمٍ، حَلَّ؛ إن ذهبَ ثُلُثاهُ (¬1).
ووضعُ زبيبٍ في خَرْدَلٍ، كعصير، وإن صُبَّ عليه خَلٌّ؛ أُكِلَ (¬2).
ويُكرهُ الخَليطانِ؛ كنَبْذِ تمرٍ مع زبيبٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو لم يسكر؛ لأن علةَ التحريم الشدةُ الحادثةُ فيه، وهي توجد بوجود الغليان، فإن غَلَى، حَرُم؛ لوجود علته) شرح (¬3).
* قوله: (وإن طُبخ قبل تحريم، حلَّ إن ذهبَ ثُلُثاه)، وقال الموفق (¬4) والشارح (¬5) وغيرُهما: (الاعتبار في حلِّه بعدم الإسكار، سواء ذهب بطبخه ثلثاه، أو أقلُّ، أو أكثرُ). انتهى. وهو أظهر.
* قوله: (كعصيرٍ)؛ أي: قبل (¬6) إن غَلَى، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن.
* قوله: (وإن صُبَّ عليه خلٌّ، أُكِلَ)؛ أي: قبل الغليان، أو مضي ثلاثة
¬__________
(¬1) وقال الموفق: الاعتبارُ بالإسكار، ذهب ثلثاه، أوْ لا.
راجع: المحرر (2/ 163)، والمغني (12/ 514)، والفروع (6/ 155)، والإنصاف (10/ 235 - 236)، وكشاف القناع (9/ 3025).
(¬2) الفروع (6/ 105)، والإنصاف (10/ 238)، وكشاف القناع (9/ 3025).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 359) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 442).
(¬4) المغني (12/ 514)، كما نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 105)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 236)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3025).
(¬5) الشرح الكبير (26/ 435) مع المقنع والإنصاف.
كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (10/ 236)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3025).
(¬6) هكذا في جميع النسخ، وعبارة معونة أولي النهى (8/ 444)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 359)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3025) أصوبُ مما هاهنا؛ حيث قالوا: (قوله كعصير: أي: يحرم إن غلى. . .).