كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مقتضى عبارة الإقناع أيضًا (¬1) -، ويظهر حينئذ الفرق في الأمر بين السلطان وغيره، ولذلك قال في الإقناع (¬2): (وإن كان الآمر غير السلطان فالقصاص على القائل بكل حال)؛ أيْ: حيث علم بتحريم القتل، بخلاف من نشا في غير بلاد الإسلام (¬3)، لكن صرح المصنف في شرحه (¬4) أن المأمور حيث علم التحريم فالقصاص عليه، سواء كان الآمر سلطانًا (¬5) أو غيره، وتابعه (¬6) الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى (¬7) - على ذلك، وهو ظاهر إطلاق المتن أيضًا حيث قال: (وإن علم المكلف تحريمه لزمه) وقد علمت أنه مخالف -لما تقدم في مسألة السلطان-، ويمكن أن يجاب عن المتن وشارحَيه (¬8) بأن معنى علم المأمور التحريم مختلف؛ ففي مسألة غير السلطان: علمه بالتحريم أن يعلم أن القتل من حيث هو محرم، وفي مسألة السلطان: أن قتل ذلك الشخص الذي أمر بقتله محرَّمٌ؛ أيْ: بغير حق، والقرينة على هذا التأويل ما تقدم من قوله في جانب غير السلطان: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه. . . إلخ)، وفي جانب السلطان: (أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه. . . إلخ)، فليتأمل وليحرر (¬9)!، [وهذه ليست من خط المحشِّي] (¬10).
¬__________
(¬1) الإقناع (8/ 2870 - 2871) مع كشاف القناع.
(¬2) الإقناع (8/ 2871) مع كشاف القناع.
(¬3) في "أ" و"ج": "المسلمين".
(¬4) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 146).
(¬5) في "أ": "سلطانًا".
(¬6) في "أ" كرر: "وتابعه".
(¬7) في شرح منتهى الإرادات (3/ 275).
(¬8) في "ب": "وشارحه".
(¬9) في "ب": "ويحرر".
(¬10) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".