كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
4 - بابُ التَّعْزِيرِ
وهو: التأديبُ (¬1). ويجبُ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها، ولا كَفَّارةَ؛ كمباشرةِ أجنبيةٍ دونَ فَرْجٍ، وامرأةٍ لامرأةٍ، وسرقةٍ لا قطعَ فيها، وجنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وقذفِ غيرِ ولدٍ بغيرِ زنًا (¬2)، ولَعْنَةٍ، وليسَ لمن لُعِنَ ردُّها (¬3).
وكدُعاءٍ عليه، وشتمِه بغيرِ فِرْيَةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب التَّعْزير
* قوله: (لا قَطْعَ فيها)؛ كَمِنْ غيرِ حرزٍ، أو دون نصابٍ (¬4).
* قوله: (وشتمه بغير فرية)؛ أي: بغير قذف (¬5)؛ إذ الفريةُ تطلق على القذف، ومنه قول علي -رضي اللَّه عنه-: (إذا سكر، هَذَى (¬6)، وإذا هذى، افترى، وإذا
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 607) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (376)، وكشاف القناع (9/ 3027).
(¬2) المحرر (2/ 163)، والمقنع (5/ 756) مع الممتع، والفروع (6/ 107)، وكشاف القناع (9/ 3027).
(¬3) كشاف القناع (9/ 3027)، وفي الفروع (6/ 116)، والإنصاف (10/ 250): أن هذا ينبني على جواز لعن المعين.
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 449)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 360)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3027).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 361).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "هذا".
الصفحة 271