كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وكذا: "اللَّهُ أكبرُ عليك"، ونحوُ ذلك (¬1).
قال بعضُ الأصحاب: "إلَّا إذا شتَمَ نفسَه، أو سبَّها" (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
افترى، لزمه ثمانون) (¬3).
* قوله: (قال بعض الأصحاب)؛ أي: القاضي ومَنْ معه (¬4).
* قوله: (إلا إذا شتم نفسَه، أو سَبَّها) لعله ما لم يتضمن سبَّ (¬5) أحدِ أبويه.
¬__________
(¬1) فله قوله له، وله تعزيره.
الفروع (6/ 116)، والإنصاف (10/ 250)، وكشاف القناع (9/ 3027 و 3032).
(¬2) المبدع (9/ 109)، والتنقيح المشبع ص (367)، وكشاف القناع (9/ 3028).
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الأشربة، باب: الحد في الخمر (3/ 55)، والدارقطني في سننه (3/ 157)، والبيهقي في سننه: كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في عدد حد الخمر (8/ 320)، وفي معرفة السنن والآثار من طريق الشافعي عن مالك (13/ 50)، وعبد الرزاق في مصنفه: باب حد الخمر (7/ 378)، والحاكم في المستدرك (4/ 417)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (8/ 46)؛ لكن ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى- قال بعد ذكر هذا الأثر وآثارًا معه في أعلام الموقعين (1/ 211): (وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضًا، وشهرتها تغني عن إسنادها). وراجع: نصب الراية (3/ 351 - 352)، لكنه قال: وقد أخرج مسلم في صحيحه، كتاب: الحدود - باب: حد الخمر (11/ 214) برقم (1706): أن عمر استثار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود ثمانين، فجلد عمر ثمانين.
(¬4) المبدع (9/ 109)، والتنقيح المشبع، ص (376)، ومعونة أولي النهى (8/ 450)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 361)، وكشاف القناع (9/ 3028)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 548.
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "بسبب".

الصفحة 272